Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

٧٦٣ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث معلول؛ لعنعنة فيما بين الحسن، وسمرة.

قال في "التلخيص": رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، والحسن مختلف في سماعه من سمرة.

قال الترمذي: "حديث حسنٌ صحيح".

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط البخاري" ذلك إذا صرَّح بالتحديث من سمرة، أما وهو لم يصرح به بل عنعنه فليس الحديث إذًا بصحيح الإسناد، وبهذا أعلَّه الحافظ في "التلخيص".

* مفردات الحديث:

- على اليد: اسم للجارحة، ولكن المراد منها هنا: أن تكون يداً حقيقة، أو يدًا معنوية، كالاستيلاء على حق الغير بغير حق.

- ما أخذَت: "ما" موصولة مبتدأ، و"على اليد" خبره، والضمير الراجع محذوف، أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، وأسند إلى اليد؛ لأنَّها هي المتصرفة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 571 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.