Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.

وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.

قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.

وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.

وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.

وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.

وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 242 (SanadKitab #13604, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.