Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 3

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

مقدمة

الشفعة: بضم الشين، وسكون الفاء.

والشفع لغة: الزوج، قسيم الفرد، فإذا ضممت فردًا إلى فرد فقد شفعته، ومن هنا اشتقت الشفعة، لأنَّ الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته.

والشفعة تطلق على التملك، وعلى الحصة المملوكة.

فتعريفها شرعًا على المعنى الأول، -وهي المرادة في هذا الباب- هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.

وعلى المعنى الثاني هي: اسم للجزء المملوك المشفوع بملك الشريك الشافع.

والشفعة ثابتة بالسنة، وإجماع العلماء، ويقتضيها القياس.

أما السنة:

فأحاديث الباب وغيرها.

قال الموفق: ما كان عوضه المال، ففيه الشفعة بالإجماع.

* حكمتها:

لما كانت الشركة بالعقار يحصل منها أضرار عظيمة، ومشاكل جسيمة، وتطول مدة الشراكة فيها صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 3 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.