Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

٧٧٤ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- صقَبه: بفتح الصاد والقاف. قال في النهاية: الصَّقَب: القُرب والملاصقة، فهو ما قرب من الدار، فالصاقب: القريب.

ويقال سقب بالسين، قال ابن دريد: اللغتان فصيحتان.

أي تقاربت أبياتهم، وأبياتهم متساقبة: أي متدانية.

قال في جامع الأصول: وهو بالصاد أكثر، وهما مصدر أسقبت الدار وصقبتها.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - حق الجار على جاره كبير، فقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ النَّبي ﷺ قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

٢ - من تلك الحقوق أنَّ الجار إذا أراد بيع عقاره، فيحسن أن يعرضه على جاره، إن أراد شراءه فهو أحق به من غيره؛ لأنَّه قد يحصل عليه من المجاورة ضرر وأذى، لا يزول إلاَّ بالشراء، وربما يشتريه من لا يرغب جواره ولا قربه، وكما قيل: "الجار قبل الدار"، فبشرائه يندفع عنه كثير من الأذى والضرر.

* خلاف العلماء:

ذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقًا، سواءٌ كان له مع شريكه مرافق مشتركة أو لا، لظاهر هذين الحديثين.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 11 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.