Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض أو المضاربة

- رطبة: الرطبة هي الناعمة الغضة الطرية، جمعه رطاب، أي لا تشتر الحيوانات؛ لأنَّ ما كان له روح عُرضةٌ للهلاك.

- بطْن مسيل: بفتح الباء وسكون الطاء، المراد بذلك بطون الأودية، ومجرى سيل الأمطار، لما في ذلك من تعريض المال لأن يحمله السيل، أو يفسده.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث فيه إثبات أصل شركة المضاربة، وأنَّها من العقود الجائزة، لسيرها على أصول المعاملات الشرعية.

٢ - وفيه دليل على جواز اشتراط كل واحد من المتضاربين على صاحبه ماله فيه منفعة، أو ما للعقد والشركة فيه منفعة.

٣ - وفيه دليل على نفوذ هذه الشروط واعتبارها، ولولا اعتبارها ونفوذها ما شرطت، إذ لا فائدة من شرطٍ غير لازم.

٤ - لكن أي شرط بين متعاقدين يجب أن لا يخالف كتاب الله، ولا سنة رسول الله ﷺ، فإن كان مخالفًا لهما فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرط.

٥ - وفيه أنَّ الأصل عدم وجود الشروط في العقد؛ لأنَّه لا يوجد في العقد إلاَّ بذكره واشتراطه، فمن ادَّعاها فعليه البينة.

٦ - من الشروط الجائزة النافذة المعتبرة أن يشترط صاحب المال، أن لا يضع العاملُ ماله في تجارة يخشى تلفها، أو تحتاج إلى زيادة كلفة ومؤنة، كأن يشتري بها حيوانات، أو يحملها في أمكنة مخيفة وخطرة كالبحار، أو في طرق يخشى فيها من قطاع الطريق، وأن يشترط عليه زيادة العناية بها، ومزيد الحفاظ عليها، فلا ينزل بها في بطن وادٍ مسيل، فقد جاء النَّهي عن النزول في بطون الأودية خشية الغرق المفاجيء.

٧ - من الشروط المعتبرة النافذة أنَّه إذا شرط عليه تجنب المخاوف في عمله بالمال، أن يقول له: إن تعديت فيه، أو فرطت فيه بمخالفة تلك الشروط

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 26 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.