Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديثٍ صحيح ألبتَّة، ولفظ أبي داود: "مضمض من الكفِّ الذي يأخذ فيه الماء"، ولفظ النسائي: "مضمض من الكفِّ الذي يأخذ به الماء".

أمَّا حديث طلحة بن مصرِّف، فلم يُرْوَ إلاَّ عن أبيه عن جدِّه، ولا يعرف لجدِّه صحبة. أهـ.

قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.

وقال الحافظ: إسناده ضعيف. أهـ.

وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو:

١ - أنْ يمضمض ويستنشق ثلاث مرَّات من ثلاث غرفات، وهذا يفهم من حديث عليٍّ، وحديث عبد الله بن زيد، الذي في الصحيحين.

٢ - أمَّا حديث طلحة: فإنَّه يفصل بين المضمضة، وبين الاستنشاق؛ فيأخذ لكلِّ واحدةٍ غرفة، ولكنه لم يبيِّن عدد الغرفات.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 246 (SanadKitab #13604, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.