Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة

٧٨١ - وَعَنْ ثَابِتِ بْن الضَّحَّاكِ ﵁ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ أيْضًا (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- بالمؤاجرة: أي يستأجر الأرض فيحرثها ويستغلها، ويدفع لصاحبها أجرةً وكراءً من النقود لا جزءًا مما يخرج منها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المزارعة هي إعطاء الأرض الزراعية لمن يزرعها، بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ ممَّا يخرج منها، يُشْتَرط لصاحب الأرض أو للعامل.

٢ - الحديث نهى عن المزارعة، والنَّهي يقتضي التحريم، كما يقتضي فساد العقد.

٣ - ويدل الحديث على جواز إعطاء الأرض للزراعة بأجرةٍ معلومةٍ، وعمومه يفيد الجواز بأي أجرة كانت، ولو مما يخرج منها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وأحمد والشافعي.

٤ - يحمل هذا النَّهي على المزراعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة، والغرر، والظلم لأحد الطرفين، كما جاء في حديث رافع بن خَدِيج، من أنَّهم كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام "يؤاجرون على الماذِيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلاَّ هذا، فلذلك زجر عنه".

٥ - أما المزارعة المعلومة فلم ينه عنها، ولذا جاء في حديث رافع أنَّها جائزةٌ؛

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 44 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.