Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 58

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

٧٨٥ - وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَال: "إِنَّ أَحقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتَابُ اللهِ" أَخْرَجَهُ البُخَاريُّ (١)،

ــ

* مفردات الحديث:

- أجرًا: هو جزاء العامل على عمله، يسمَّى الكراء، ومنه قولهم في التعزية: "آجرك الله": أي أعطاك الله أجره.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لاسيَّما إذا كان قصد المعلم الخير، وأخذ الأجرة؛ للتقوي بها على القيام بهذا العمل وأمثاله، ممَّا فيه طاعةٌ لله تعالى، ونشر العلوم النافعة.

٢ - قال شيخ الإسلام: وقد اتَّفق الفقهاء على الفرق بين الاستئجار على القُرب، وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة، والقضاة، والمؤذنين، والأئمة، جائزٌ بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم.

٣ - قال في الروض المربع: ويجوز أخذ رزق على ذلك الحج، والإمامة، والأذان، وتعليم القرآن، من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط.

قال الشيخ: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة، بل رزقًا للإعانة على الطاعة.

ومثله الموقوف على أعمال البر، والموصى به، والنذور له، ليس كالأجر.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 58 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.