Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

٧٨٧ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ اسْتأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" رَوَاهُ عبدُ الرزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أِبي حَنِيفَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في التلخيص: رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم النَّخعي عن أبي سعيد، وهو منقطع، وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجهٍ آخر، وعند النسائي غير مرفوع. اهـ.

قال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح.

ومع وإذا فالإجماع قائمٌ على اشتراط كون عوض الإجارة معلومًا.

* مفردات الحديث:

- فليُسَم: من التسمية، أي: فليعين له أجرته ويبينها؛ لئلا تكون مجهولة فتفضي إلى النزاع والخصومة، وفي بعض نُسَخِ سبل السلام: "فليتم أجرته" من الإتمام، ومعناه: فليعطها إيَّاه كاملة، من غير نقص.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة؛ لأنَّ الجهالة بها بين المؤجر والمستأجر تُفْضي إلى النزاع، والشقاق الذي ينافي الإسلام.

٢ - وكما تجب معرفة الأجرة، تجب أيضًا معرفة المنفعة المعقود عليها. لأنَّها أحد العوضين المعقود عليهما، فاشترطت معرفتها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 63 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.