Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

باب الوقف

مقدمة

الوقف: مصدر وقَفَ الشيء، وحَبَسَه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة.

قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل على مكث، ثم يقاس عليه.

قلتُ: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف، فإنه ماكث الأصل.

وتعريفه شرعًا: حبس مالكٍ مالَه المنتفَع به، مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنول القُرب، ابتغاء وجه الله.

حكمه: الاستحباب، وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة:

منها حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ ﷺ قَال: "إذَا مَاتَ ابْن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية ... " إلخ.

وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، على جوازه ولزومه.

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأرضين.

قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ذا مقدرةٍ إلاَّ وقف.

وبهذا يُعلم إجماع القرن المفضل، فلا يُلتَفت إلى خلافٍ بعده، كما جاء عن شريح أنَّه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 97 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.