Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

٧٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ ﵁ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يسْتأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبرَ، لَم أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَال: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ﵁: أَنَّهُ لاَ يُباَعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوْرَثُ، وَلا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبىَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيل، والضَّيفِ، لاَ جُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَصَدَّقَ بأَصْلِهَا، لاَ يُباَعُ، وَلاَ يُوهَب، وَلكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أرضًا بخيبر: اسم تلك الأرض "ثمغ" بفتح الثاء المثلثة، وسكون الميم، وآخره غين معجمة.

- يستأمره: أي يستشيره فيها.

- أنفس عندي: يقال: نفُس، -بضم الفاء- نفاسة، والمراد: أجودُ وأعجبُ مالٍ عندي.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 101 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.