Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 113

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي ﷺ؛ ليُشْهِدَه على أنَّه نحله غلامًا، فقال له النبي ﷺ "أكل ولدك نحلته غلامًا، مثل هذا الابن؟ فقال: لا، فقَال النَّبي-ﷺ: اتَّقُوا الله واعدلوا بين أولادكم, فرجع والده، وردَّ تلك النِّحلة ولم يُمْضِهَا".

٢ - وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم تفضيل بعضهم على بعض، أو تخصيص بعضهم دون بعض.

٣ - أنَّ التخصيص أو التفضيل من الجَوْر والظلم، لا تجوز الشهادة فيه، لا تحمُّلاً ولا أداءً.

٤ - قال العلماء: يجب الإنكار على من خالف، ففضَّل بعض أولاده على بعضهم في الهبة؛ لأنَّه حيْفٌ وظلمٌ, والنبي ﷺ أنكر على بشير.

٥ - هذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغٍ شرعيٍّ يدعو إلى ذلك، فإن كان ثَمَّ مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيرًا، والباقون أغنياء، أو يكون ذا عاهةٍ، لا يعمل معها، أو يكون متفرِّغًا لطلب العلم، والباقون منشغلون بالدنيا، ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص، فقد فضَّل أبو بكر عائشة بجذاذ عشرين وسقًا، نَحلها إياها دون سائر أولاده، وفضَّل عمر ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه، وفضَّل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علمٍ من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعًا، وهم لم يفضلوهم إلاَّ لمعنًى رأوه، وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثَرة فقط.

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضَّل بعض أولاده لمعنًى فيه، كفقرٍ أو زمانةٍ فهذه المسألة فيها خلاف، واختار الموفق الجواز، واستدل عليه بقضية عائشة مع أبيها، وقوَّى هذا القول في "الإنصاف".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 113 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.