Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 119

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

الرجوع في ذلك؛ عملًا بالحديث رقم (٨٠٢)، ولأنَّ هذا ليس فيه دناءة، فمال الأب والابن واحد، فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخر.

٥ - قال الفقهاء يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط:

- أن يكون ما وهبه عينًا باقية في ملك الولد.

- أن تكون باقية في تصرفه ببيع، أو رهن لم ينفك، أو غير ذلك.

- أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسِمَن وحمل، فإنَّ الزيادة للموهوب له، فيمتنع الرجوع فيها حينئذٍ، كما يمتنع الرجوع في الأصل.

- أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، أو أفلس الابن، وحجر عليه، فلا رجوع، قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف، وصرَّح به الموفق.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 119 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.