Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

٨٠٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ برُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ, فَقَالَ: لاَ تَبتْعْهُ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ الحَدِيثَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- حمَلْتُ عَلى فرس: أي جعلت فرسًا حمولة لمن لم يكن له حمولة من المجاهدين، وملكته إيَّاه، ولذا ساغ بيعه.

- في سبيل الله: المراد به جهة الغزاة، والجهاد.

- فأضاعه صاحبُهُ: أساء سياسته بإهماله، ترك علفه، وخدمته حتى هزل، فصار كالشيء الهالك.

- لا تبتعه: لا تشتره.

- وإن أعطاكه بدرهم: متعلق بـ"لا تبتعه" مبالغة في رُخصه، وكان رخصه هو الحامل على الشراء.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وهب عمر ﵁ رجلًا من المجاهدين فرسًا؛ ليجاهد عليه، فأهمل الرجل الفرس، وأضاعه حتى هزل، فأراد أن يشتريه منه؛ لأنَّه بهذه الصفة سيكون رخيص الثمن، فسأل النبي ﷺ عن حكم ذلك، فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد.

٢ - ففي الحديث أنَّه لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلَّق نفسه بما وهب

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 124 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.