Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين

مقدِّمة

المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.

وشرعًا: إصابة اليد المبتلَّة بالماء، لحائل مخصوص، في زمنٍ مخصوص.

والخف لغةً: بضمِّ الخاء وتشديد الفاء: واحد الخِفَافِ التي تلبس على الرِّجل، سمِّي بذلك؛ لخفَّته.

وشرعًا: السَّاتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر، من جلد وغيره.

وَذُكِرَ بعد الوضوء؛ لأنَّه بَدَلٌ عن غَسْلِ ما تحته.

والمسح رخصة:

والرخصة لغةً: التسهيلُ في الأمر.

وشرعًا: ما ثبَتَ على خلاف دليلٍ شرعيٍّ، لمعارضِ راجح.

وفي الحديث: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩) وابن حبان (٨/ ٣٣٣)].

والمسح دلَّت عليه الأحاديثُ المتواترة:

قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب النَّبي ﷺ: أنَّه ﷺ مسح على خفيه.

وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنَ المَسْحِ شيء؛ فيه أربعون

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 256 (SanadKitab #13604, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.