Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

قال في مغني ذوي الأفهام: وإن وصفها اثنان قسمت بينهما، وإن وصفها واحد، وأقام الآخر بينة، فهي لصاحب البينة.

وقال في المنتهى: إذا وصفها اثنان، أُقرع بينهما، فمن قرع حُكم له بيمينه.

٨ - أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته، أو بعدوه، أو بطيرانه فلا يجوز التقاطها؛ لأنَّ لها بما ركَّب الله في خلْقها ما يحفظها ويمنعها، فإن أخذها ضمنها بتلفها، فرَّط أو لم يفرِّط؛ لأنَّ يده يد متعدية كيد الغاصب، فقد قال ﷺ: "مَا لَكَ وَلَها، معها سِقَاؤها وحِذَاؤُها، تَرِدُ المَاء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّهَا".

٩ - أمَّا ضالَّة الغنم فيفعل فيها ما هو الأصلح، من أكلها مقدِّرًا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة التعريف محفوظة، فإن جاء صاحبها رجع بها إن كانت موجودة، أو بثمنها إن كانت مباعة، وإن لم يأت فهي لمن وجدها، يملكها ملكًا قهريَّا كالإرث.

وأفتى الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ بأنَّ الضوال واللقطة إذا باعها أمراء البلدان للمصلحة، وحفظوا ثمنها، وجاء صاحبها فليس له إلاَّ ذلك الثمن؛ لأنَّ الإِمام أو نائبه قائمان مقام الغائب في ماله.

١٠ - يستدل بقوله: "اعرف عِفَاصها ووكَاءها" على وجوب المحافظة على اللقطة، والعناية بها كسائر الأمانات، فإذا كان الأمر بالمعرفة للحفظ جاء في العفاص والوكاء، ففي اللقطة نفسها أهم وأولى.

١١ - بناء على أنَّ اللقطة مدَّة التعريف أمانة عند الملتقط، ولا تكون ملكًا للملتقط إلاَّ بعد حول التعريف، فإنَّها لو تلفت بلا تفريط، ولا تعدٍّ في مدة التعريف، فلا ضمان على الملتقِط، أما بعد حول التعريف، فيجب عليه ضمانها، تلفت بتفريط، أو تعدٍّ أو دونهما، لدخولها في ملكه، فتلَفُهَا من

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 140 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.