Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

٨١٦ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعديكَرِبَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "ألاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، ولاَ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صالح غريب.

الحديث رواه أبو داود، وسكت عنه، وأما المنذري فقال: ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.

* مفردات الحديث:

- ذو ناب: الناب هو السن الذي بجانب الرباعية، وهو للسَّبُع بمنزلة المخلب للطير الجوارح، جمعه أنياب ونيوب.

- السِّباع: بكسر السين. السبع: كل ما له ناب، ويعدو على الناس والدواب، فيفترسها كالأسد والنمر.

- الحِمار الأهلي: بكسر الحاء، نُسِب إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس، وأليفًا لهم.

- معاهد: المعاهد هو من أقرَّرناهُ من الكفار على دينه، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

- أن يسْتَغْنِيَ: مثل أن تكون حقيرة مرغوبًا عنها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 149 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.