Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٨١٨ - وَعنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٨١٩ - وَعَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمْرو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" رَوَاهُ أَحْمدُ وَالأرْبَعَةُ، إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ (٢) وَأَخرَجَهُ الحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (٣) وَرَوى النَّسائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذا اللَّفْظِ (٤).

ــ

* درجة الحديث (٨١١):

الحديث سنده جيد.

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، وأصله في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد مرفوعًا: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلم الكافر"، وله شواهد منها:

١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" أخرجه أبو داود وابن الجارود والدارقطني، وأحمد من طريق عمرو وإسناده حسن.

٢ - حديث جابر أخرجه الدارقطني موقوفًا، وقال: وهو المحفوظ، ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعًا.

قال الساعاتي في الفتح الرباني: سنده جيد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 160 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.