Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٨٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: "قَضَى النَّبِيُّ ﷺ للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وِلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقي فَلِلأُخْتِ" روَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - إن البنت لها النَّصف ما دامت واحدة، ولم يعصبها أخوها أو إخوتها.

٢ - إنَّ بنت الابن لها مع البنت السدس، تكملة الثلثين، إذا لم تعصَّب بأخٍ لها، أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنَّ أكثر من واحدة.

٣ - إنَّ الباقي بعد فرضي البنت، وبنت الابن، يكون للأخت، شقيقةً كانت أو لأب، تعصيبًا.

٤ - إنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهنَّ علماء الفرائض بأنَّهنَّ عصبات مع الغير؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلاَّ من الرجال عدا المعتِقة.

قال الرَّحبي:

وليس في النساء طُرًّا عصبةْ ... إلاَّ التي منَّت بعتق الرقبةْ

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 163 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.