Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

١ - ولد البنات سواءٌ أكان لصلب، أو بنات بنات.

٢ - أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب.

٣ - بنات الأخوات لأبوين، أو لأب.

٤ - بنات الأعمام لأبوين، أو لأب.

٥ - ولد ولد الأم ذكرًا، أو أنثى.

٦ - العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.

٧ - عمات الميت، أو عمات أبيه، أو عمات جده.

٨ - الأخوال والخالات، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا.

٩ - أبو الأم، وإن علا.

١٠ - كل جدة أدلت بأب بين أُمَّين.

١١ - من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعمة العم لأم، أخيه كأب أبي الأم، وعمه، وخاله، ونحو ذلك، يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.

قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 170 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.