Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحمل إذا ولد لا يرث إلاَّ بشرطين:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورِّثه، ولو نطفةً.

الثاني: انفصاله حيًّا حياةً مستقرَّةً.

والحياة المستقرة هي المشار إليها بهذا الحديث، من وجود أمارة من أمارات الحياة، التي منها رفع صوت، أو رضاع، أو طول تنفس، أو طول حركة، أو عطاس، ممَّا يدل على وجود الحياة المستقرة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

فالاستهلال المذكور في الحديث هو رفع صوته بالبكاء عند الولادة، ونحوه ممَّا يدل على الحياة المستقرة.

٢ - إذا فُقِد هذان الشرطان، بأنْ لم يتحقَّق وجوده حين موت مورثه، أو تحقق وجوده، ولكنه مات قبل الولادة، أو ولد بحياةٍ غير مستقرَّةٍ، وإنما بنَفَسٍ ضعيف، أو اختلاجٍ ونحوه، فهذا لا يرث؛ لأنَّه في عداد الأموات.

٣ - قال الفقهاء: إذا مات الميت وخلَّف ورثة فيهم حمل، فإن رضي الورثة ببقاء التركة لم تقسم حتى وضع العمل فهو أولى؛ لتكون القسمة مرةً واحدةً، وإن طلبوا القسمة واختلف إرث الحمل بالذكورة والأنوثة، وُقِف له الأكثر من إرث ذكرين، أو الأكثر من إرث أنثيين؛ لأنَّ ولادة الاثنين كثيرة معتادة، وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شيء.

٤ - إذا ولد وورث كما تقدم بيانه فيأخذ حقه الموقوف، والباقي لمستحقه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 172 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.