Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

غير عمدٍ، فمنعه من الإرث من قاعدة "سد الذارئع".

٢ - فهذا كله من الصيانة والحصانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سببًا لسفكها، ويؤكد حديث الباب ما روى مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده, وابن ماجه عن عمران عن النبي ﷺ قال: "ليس لقاتل ميراث".

وفي الباب أحاديث كثيرة تقصد هذا المعنى.

٣ - ولا شكَّ أنَّ منع القاتل من ميراث مورثه فيه حكمةٌ رشيدةٌ، ومبدأٌ سامٍ حكيمٌ، فحب المال، والرغبة في الاستيلاء عليه، قد يطغى على جانب الرحمة والمودة، فيستبطيء الوارث حياةَ مورثه، فيُقدم على قتله؛ ليستأثر بالثروة، فالشارع الحكيم سدَّ عليه هذا الطريق، وقفل بوجهه هذا الباب فقال: "لا يرث القاتل شيئًا" كما أنَّ منعه من الميراث هو عقوبةٌ، وتعزيرٌ له على إقدامه على هذه الفعلة الشنيعة، بإزهاق النفس البريئة، وقطيعة الرحم.

* خلاف العلماء:

اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث:

فذهب الشافعي إلى أنَّ القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، حتى ولو كان القتل بحق، كقصاص، وكونه حكم عليه بالقتل قصاصًا، أو حدًّا، أو كونه جلادًا لولي الأمر، أو مزكِّيًّا للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله، أو كان القتل بانقلاب نائمٍ، أو كونه مجنونًا، أو قصد تأديب ابنه فمات، أو كونه بطّ جرحه للعلاج فمات من البط، كل هذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإِمام الشافعي، مانعةٌ من الإرث؛ لعموم قوله ﷺ: "لا يرث القاتل شيئًا".

وذهب مالك: إلى أنَّ القتل نوعان:

أحدهما: العمد العدوان، فهذا لا يرث صاحبه مطلقًا.

الثاني: أن يكون القتل خطأً، فهذا يرث من ماله، ولا يرث من دِيته؛

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 174 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.