Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٨٢٧ - وَعنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا أحْرَزَ الوَالِدُ أوِ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَديْنِيِّ وَابْنُ عَبْدِ البرِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المديني، وابن عبد البر.

وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

* مفردات الحديث:

- أحرز الوالد: بفتح الهمزة، وسكون الحاء، آخره زاي، أحرز المال: حازه وحفظه وادخره لوقت الحاجة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث بطوله في سنن أبي داود، هو: أن رئاب بن حذيفة تزوَّج امرأةً، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثها أبناؤها الثلاثة رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، ومات مولى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله ﷺ: "ما أحرز الولد، أو الوالد فهو لعصبته من كان" فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٌ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 176 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.