Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٦ - تقدم أنَّ الإرث بالولاء إنما يكون إذا لم يوجد للعتيق عاصب بالنفس من النسب، ولم تستغرق الفروض تركته، فإن كان له عاصب بالنفس من النسب فإنَّه مقدم على عصوبة الولاء، أو كان له ورثة أصحاب فروض فقط، واستغرقت فروضهم التركة، سقط كأي عاصب.

٧ - المشهور من مذهب الإِمام أحمد أنَّ الكفر ليس مانعًا من الإرث بالولاء، ذلك أنَّ الولاء ثابت مع اختلاف الدين بلا نزاع بين العلماء، والولاء شعبة من الرق.

والرواية الآخرى عن الإِمام أحمد: أنَّ اختلاف الدين مانع من التوارث حتى بالولاء، قال الموفق: هو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم ما في الصحيحين من قوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" وإذا كان اختلاف الدين مانعًا مع النسب وهو أقوى من الولاء، فإنَّه يمنع التوارث بالولاء من باب أولى.

٨ - قال الشيخ تقي الدين. الزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنَّه ﵊ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلِم أنَّ التوارث مداره على الفطرة، واسم الإِسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 180 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.