Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

بعضها ضعفٌ فهو ضعف محتمل، وبعضه حسن لذاته، لاسيَّما أنَّه لا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لأنَّ ثبوته إنَّما هو بمجموعها، لا بفردٍ منها.

أما رواية: "إلاَّ أن يشاء الورثة" فهي من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، قاله البيهقي، وقد جاء من وجهٍ آخر عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، لكن عطاء الخراساني غير قوي، ولذا رجَّح الحافظ ابن حجر المرسل، أما ابن القطان فحسَّنه مرفوعًا موصولًا.

قال الشيخ الألباني: ينبغي أن تكون هذه الزيادة منكرة، على ما تقتضيه القواعد الحديثية.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - كانت الوصية في صدر الإِسلام للأقارب فرضًا، وذلك قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت بطلت الوصية لهم إلاَّ برضا الورثة الراشدين، وذلك لما جاء في بعض روايات الحديث: "لا وصيَّة لوارث، إلاَّ أن يشاء الورثة" ولأنَّ الحق لهم، فإذا رضوا، فلا مانع.

٢ - يدل الحديث على صحة الوصية ومشروعيتها، ما دام أنَّه جاءها التعديل والتوجيه من الشارع الحكيم، فيدل على أنَّ أصلها صحيح.

٣ - فالمسلم في حياته قد جعل الله له أن ينفق من ماله بعد مماته بقدر ثلث تركته في سُبُل الخير، وأن يدع الباقي لورثته، ومن هم أولى النَّاس ببرِّه من أقاربه الوارثين فروعًا وأصولاً، أو حواشي، فلا يزيد في وصيته عن الثلث؛ لئلا يجحف بنصيب الورثة.

٤ - وإذا وصَّى فلتكن وصيته لمن لا يرثه من أقاربه، أو من الفقراء، أو أهل العلم، أو المجاهدين، أو سائر طرق الخير والبر، أما من جعل وصيته

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 197 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.