الكون، وسعادة الدارين، فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ النُّظُم الإلهية التي أمر بها، وحثَّ عليها, لم تراع فيه، وبهذا تدرك سمو الدين، وجليل أهدافه ومقاصده.
* فائدة:
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود بأحكام منها:
١ - له من الفضائل والمصالح بها ليس لغيره.
٢ - جميع العقود لا حَجْر على الإنسان في الإكثار منها، أما النكاح فالنهاية أربع في وقت واحد.
٣ - النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ لخطره، بخلاف غيره فينعقد بما دلَّ عليه.
٤ - الإشهاد على النكاح شرطٌ في صحته، وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب.
٥ - لابدَّ في تزويج المرأة من ولي، ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا ولي.
٦ - العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض، وأما النكاح فلابد فيه من الصداق.
٧ - المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل، وأما النكاح فيجوز جعل بعضه لأبيها.
٨ - لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل، ويجوز أن يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها.
٩ - ليس في النكاح خيار مجلس، ولا خيار شرط، بخلاف البيع وما في معناه.
١٠ - العقود على المنافع لابد لها من مدة معيَّنة، بخلاف النكاح فلا يحل أن يحدد بمدة معيَّنة، وإلاَّ صار نكاح متعة.
١١ - العوض المؤجل في العقود لابد أن يكون أجله معلومًا، بخلاف الصَّداق