Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب النكاح

٨٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فَلْيتزَوَّجْ، فَانهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- معشر: المعشر: هم الجماعة الذين أمرُهُم واحد، مختلطين كانوا، أو غير مختلطين، كالشباب، والشيوخ، وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه، ويُجمَع على معاشر.

- الشباب: جمع شاب، ويجمع علماً شُبَّان، بضم أوله، وتشديد الباء.

قال الأزهري: إنَّه لم يجمع فاعل على فعلان غيره، وأصل المادة الحركة والنشاط، وهو من البلوغ إلى بلوغ الأربعين، هذا أحسن تحديدٍ له. وإنَّما خص الشباب بالخطاب؛ لأنَّ الغالب وجود قوَّة الداعي فيهم إلى الجماع، بخلاف الشيوخ.

- من استطاع: قال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج، ولم يرد القدرة على الوطء.

- الباءة: فيه أربع لغات، المشهور منها هو المد وتاء التأنيث، والمعنى اللغوي للباءة: هو الجِماع، ولكن المراد هنا مؤن النكاح من المهر والنفقة.

والمعنى: من استطاع منكم أسباب الجماع، ومؤنه فليتزوج.

- فإنَّه: أي التزوج ويدل عليه: فليتزوج.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 214 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.