Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب النكاح

٨٤٢ - وَعَنْ جَابرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ (٢)، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (٣).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والطحاوي، وابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي، من طريق محمَّد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، عن جابر به، وصحَّح الحديث ابن حبان، وحسَّنه الترمذي، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، أما حديث محمَّد ابن مسلمة فقد صحَّحه ابن حبان، وله طرق لا تخلو من مقال، إلاَّ أنَّه يجبر بعضها بعضًا.

قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبِي، وحسَّن سنده الحافظ ابن حجر، وقال: رجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 245 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.