Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وذهب الأئمة الثلاثة -فيما استقرَّت عليه مذاهبهم أخيرًا- إلى جواز المسح عليهما.

واختلف العلماء: أيهما أفضل الغَسْلُ أو المسح؟:

فذهب الشافعية: إلى أنَّ الغَسْلَ أفضل؛ بشرط أنَّه لا يترك المسح رغبةً عن السنَّة.

وذهب الحنابلة: إلى أنَّ المسح أفضل من الغسل.

قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنَّه ﷺ وأصحابه إنَّما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفةُ أهل البدع، ولقوله ﷺ: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ برخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩)، وابن حبَّان (٨/ ٣٣٣)].

وأمَّا ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: لم يكن ﷺ يتكلَّف ضد حاله التي عليها قدماه، فإنْ كانتا في الخف، مَسَحَ عليهما، وإِنْ كَانتا مكشوفتين، غسل القدمين".

وقال ﵀: هذا أعدل الأقوال.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 268 (SanadKitab #13604, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.