Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب النكاح

تزويجها بكفئها بلا إذنها, ولا رضاها.

قال شيخ الإِسلام: فإنَّ أباها يزوجها, ولا إذن لها.

ودليلهم: زواج عائشة ﵂ من النبي ﷺ، وهي ابنة ست.

واختلفوا في البكر البالغة:

فالمشهور من مذهب الإِمام أحمد: أنَّ لأبيها إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي، وإسحاق.

ومذهب الإِمام أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن الإِمام أحمد عدم إجبار المكلفة، بكرًا كانت أو ثيبًا، اختاره أبو بكر عبد العزيز، والشيخ تقي الدين، قال في الفائق: وهو الأصح.

قال الزركشي: وهو أظهر؛ فإنَّ مناط الإجبار الصغر.

وكذا بنت تسع، بكرًا كانت أو ثيبًا، فقد اختار الشيخ عدم إجبارها، وهو رواية عن أحمد، قال بعض المتأخرين: هو الأقوى.

قال الوزير وابن رشد وغيرهما: أجمع العلماء على أنَّ للأب إجبار من دون التسع على النكاح في كفء؛ ما ثبت من أنَّ أبا بكر زوَّج النبي ﷺ عائشة، وهي بنت ست سنين.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 273 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.