Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 289

  1. كتاب النكاح

٨٥٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- إنَّ أحق الشروط: "أحق" منصوب على أنَّه اسم "إنَّ"، قال صاحب الإكمال: إنَّ أحق هنا بمعنى أولى عند كافة العلماء.

- الشروط: جمع شرط، والمراد بها الشروط المباحة، المتعلقة بالنكاح، ممَّا لا ينافي مقتضى العقد، كقدر المهر، ونوعه، والسكن، ونحو ذلك.

- ما استحللتم به: خبر "إنَّ" أي: صارت لكم بها حلالًا، نقيض الحرام.

- الفروج: جمع فَرْج، مثل فلس وفلوس، الأصل في هذه المادة أنَّها تدل على انفتاحٍ في شيء، كالفرجة في الحائط، ففرج بين شيئين، جاء في الأمور المعنوية، كتفريج الشدة، وهي الخلوص منها، ومن ذلك الفَرْج من الإنسان يطلق على القُبُل والدبر؛ لأنَّ كل واحد منهما منفرج.

قال في المصباح: وأكثر استعماله في العرف في القُبُل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر -بسبب العقد- ما له فيه منفعةٌ وغرضٌ صحيح، ويجب الوفاء بالشروط؛ لقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم".

٢ - قال شيخ الإِسلام: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 289 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.