Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب النكاح

٧ - من الشروط الصحيحة أن يُصْدِقَها شيئًا معينًا، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، فمثل هذه الشروط صحيحة لازمة.

٨ - من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرَّتها.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها".

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا شرطت طلاق ضرتها صحَّ عند أبي الخطاب، وعليه أكثر الأصحاب.

والقول الثاني: أنَّه ليس صحيحًا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا يحل أن تشترطه، ولو شرطته فهو لاغٍ؛ لحديث: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل".

٩ - قال الخطابي: الشروط في النكاح أنواع:

١ - بعضها يجب الوفاء به، وهو ما أمر الله تعالى به، من إمساكٍ بمعروفٍ، أو تسريحٍ بإحسان.

٢ - وبعضها لا يوفَّى به، كطلاق أختها، لما ورد من النَّهي عنه.

٣ - وبعضها مختلفٌ فيه، كاشتراط أن لا يتزوَّج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصَّداق، وبصحة هذه الشروط وأمثالها قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

١٠ - الله ﵎ عظَّم أمر عقد النكاح، وأوصى بهذه الرابطة الزوجية أن تُراعى، وأن يُحافظ عليها، وإنَّ استحلال الفروج أمرٌ ليس بالسَّهل، ولا بالهيِّن، فقد قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وسَمَّيَ العقد ميثاقًا غليظًا، فقال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 291 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.