٨٦١ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٨٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ "أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يوْمَ خَيْبرَ" أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، إلاَّ أَبا داوُدَ (٢).
٨٦٣ - وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حرَّمَ ذلِكَ إلَى يوْمِ القِيامَةِ، فمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَها، ولا تَأْخُذُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وابْنِ حِبَّانَ (٣).
ــ
* ما يؤخذ من الأحاديث:
١ - المتعة مشتقةٌ من التمتع بالشيء، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ الغرض أن يتمتع الرجل بالمرأة المعقود عليها إلى مدة.
وتعريف عقدها: أنَّ الرجل يتزوَّج المرأة إلى مدة معلومةٍ أو مجهولةٍ.