Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب النكاح

واتَّفق أهل الفتوى على أنَّه إذا اشتُرط التحليل في العقد كان باطلًا.

قال في شرح الإقناع: نكاح المحلِّل هو أن يتزوجها بشرط أنَّه متى أحلَّها للأول طلَّقها، أو نوى المحلِّل أنَّه متى أحلَّها للأول طلَّقها، ولم يرجع عن نيته عند العقد، والنكاح في الصورة المذكورة حرامٌ غير صحيح.

٤ - ولا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول؛ لبطلانه.

٥ - قال الموفق؛ فلو شُرِط عليه قبل العقد أنْ يحلِّلها لمطلقها ثلاثًا، ثم نوى عند العقد غير ما اشترط عليه، وأنَّ نكاحه نكاح رغبة، صحَّ نكاحه.

٦ - قال شيخ الإِسلام: التحليل الذي يتواطئون عليه مع الزوج لفظيٌّ أو عرفيٌّ، على أن يطلِّق المرأة أو ينوي الزوج ذلك، فقد لعن رسول الله ﷺ فاعله في أحاديث متعددة، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للمحلِّل إمساكها بل يجب عليه فراقها، وهذا ما اتَّفق عليه الصحابة والتابعون واتَّفق عليه أئمة الفتوى كلهم، على أنَّه إذا اشترط التحليل في العقد، صار باطلًا بلا فرقٍ عندهم، بين هذا العرف أو اللفظ.

٧ - قال ابن القيم في إعلام الموقعين: نكاح المحلِّل لم يُبح في ملة من الملل فقط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم.

٨ - قال الشيخ صديق حسن: حديث لعْن المحلل مرويٌّ من طرقٍ عن جماعةٍ من الصحابة، بأسانيد بعضها صحيحٌ، وبعضها حسن، واللعن لا يكون إلاَّ على ذنبٍ هو أشد الذنوب.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 300 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.