Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 305

  1. كتاب النكاح

روت عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "العسيلة الجِماع".

- طلَّق رجلٌ ... فسأل: جاء في البخاري أنَّ التي سألت هي امرأة رِفاعة، وجاء في فتح الباري أنَّ اسم المرأة السائلة المطلَّقة هي تميمة بنت وهب القرظية ولا مانع من أن يكون كلٌّ من المطلِّق والمطلَّقة جاءا إلى رسول الله ﷺ فسألاه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الطَّلاق بلفظ الثلاث، سواءٌ أكانت مجموعة بلفظٍ واحدٍ، أو مفرقةً بكلمات مكررات، لم يتخللهن رجعة ولا نكاح: هو طلاق بدعي محرَّم، وسيأتي بحثه إن شاء الله في كتاب الطلاق.

٢ - المطلقة ثلاثًا لا يحل لمطلِّقها الرجوع بها حتى تنكح زوجًا غيره، ويجامِعها الزوج الثاني، ثم يطلقها، وتعتد منه، قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٣ - لابُدَّ أنْ يكون زواج الثاني زواج رغبةٍ، لم يقصد به التحليل، فإذا تزوجها الثاني راغبًا بها، ثمَّ طلَّقها، واعتدت، حلَّت للزوج الأول، قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٤ - أما إنْ قصد الثاني بزواجه التحليل للأوَّل، فإنَّ العقد غير صحيح، بل هو باطلٌ، ونكاحه ووطؤه محرَّم، ولم تحل للزوج الأول؛ فقد جاء عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له".

٥ - ولابُدَّ لصحة حِلِّها للزوج الأول، وطء الزوج الثاني، كما قال ﷺ: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول" وهو كنايةٌ عن الجماع.

٦ - اتَّفق العلماء على أنَّ النِّكاح الذي يحلها هو الإصابة، وذلك بإيلاج الحشفة -أو قدرها من مجبوبٍ-في فرج المرأة المطلَّقة، مع انتشار، وإن لم ينزل، فلا يكفي مجرَّد العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج، ولا كون العقد الثاني باطلًا أو فاسدًا، بل لابُدَّ أنْ يكون بعقدٍ صحيح.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 305 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.