Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

٨٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالوَقْفِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

هذا الحديث بلفظه جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والبراء، وأنس وأبو ذر، وعقبة بن عامر، وعلي بن طلق، وطلق بن علي.

وهذه الطرق كلها فيها كلام، ولكن مع كثرة الطرق، واختلاف الرواة، يشدُّ بعض طرقها بعضًا، فهو حسن أو صحيح، وقد احتجَّ به ابن حزم.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يدل الحديثان على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة، لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولهذين الحديثين اللَّذين استفاضت طرقهما، ولأنَّ الأصل في الفروج الحرمة إلاَّ ما أمر الله به، وأذن فيه.

٢ - أما الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها فهو جائز، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض".

وأمره ﷺ عائشة بالاتزار للمباشرة وقت الحيض اتقاءٌ للفرج.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 347 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.