Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

٤ - وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز -أيضًا-: يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساقين والفخذ إذا لم يضر بدنه، ولم يقصد التشبه بالنساء؛ لأنَّ الأصل الإباحة، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئًا إلاَّ بالدَّليل، ولا دليل على تحريم هذا، وسكوت الله ورسوله يدل على الإباحة.

٥ - أما الواشمة: فهي التي تغرز إبرة في موضع من بدنها أو بدن غيرها، حتى يسيل الدم، ثم تحشو الموضع بالكحل والنورة، فيخضر، وأما المستوشمة: فهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك.

٦ - الحديث يدل على تحريم الوشم، وأنَّ فاعله والمفعول به ملعونان، واللَّعن لا يرتب إلاَّ على من فعل كبيرة من كبائر الذنوب.

٧ - قال الشيخ أحمد بن محمد بن عساف في كتابه "الحلال والحرام": ومِن الزينة وشم الأبدان، ووشر الأسنان، وقد "لعن رسول الله ﷺ الواشمة، والمستوشمة، والواشرة" [رواه مسلم].

أما الوشم ففيه تشويهٌ للوجه واليدين.

هذا ومن النَّاس من يتَّخذون منه صورًا لمعبوداتهم وشعائرهم، كما نرى في أيَّامنا بعض النَّصارى يرسمون الصليب على أيديهم وصدورهم.

٨ - وقال الألوسي في كتابه "بلوغ الأرب": إنَّ الوشم مذهب باطل، وعادة مستقبحة جدًّا؛ فلذلك أبطلته الشريعة الإِسلامية، وجعلته محرَّمًا؛ لِما فيه من تغيير خلق الله.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 374 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.