Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة، وهذا معنى كلام ابن مسعود ﵁ الذي في حكم المرفوع لقوله: "لها مثل صداق نسائها؛ لا وَكس ولا شطط".

٥ - قال شيخ الإسلام: اتَّفق العلماء على أنَّ من تزوَّج امرأةً، ولم يقدِّر لها مهرًا، أنَّه يصح النكاح، ويجب لها مهر مثلها إذا دخل بها، وإن طلَّقها قبل الدخول فليس لها مهر، بل لها المتعة بنص القرآن.

٦ - يدل الحديث على أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله، لا يُخِلُّ بصحة النكاح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم.

٧ - ويدل على أنَّه لابد من وجود الصداق في النكاح، وأنَّ عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه.

٨ - ويدل على أنَّ المهر ليس عوضًا مقصودًا في النكاح، وإلاَّ لَما صحَّ النكاح بلا ذكره وتسميته.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 411 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.