Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

٣ - ويدل على أنَّ الشارع يرغِّب في الزواج والإقدام عليه، وأن لا يمنع منه الفقر؛ لئلا يكون المهر حَجر عثرة في سبيل طريق هذا العقد الخيري الذي يحصل به إعفاف الجنسين، وحصول الذرية، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ بتكثير سواد أمته في الدنيا؛ ليكونوا قوَّة في وجه عدوهم، وفي القيامة حينما يباهي بكثرتهم الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.

٤ - أنَّه لابد من الصداق، ولو يسيرًا، إذا لم يوجد الصداق الكافي؛ فإنَّ استحلال بضع المرأة لا يكون إلاَّ بمهر.

قال في نيل المآرب: ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صحَّ أن يكون ثمنًا، صحَّ أن يكون مهرًا وإن قلَّ.

٥ - أنَّ الصداف يكون بغير النقدين؛ خلافًا لبعض المذاهب التي تقيده بأحد النقدين.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 413 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.