Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

٩٠٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: "لاَ يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدهِ مَقَالٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف، ومنهم من حسَّنه.

قال المؤلف: أخرجه الدارقطني موقوفًا على علي بن أبي طالب ﵁ وفي سند الموقوف مقال؛ ذلك أنَّ في إسناده مبشر بن عبيد، قال أحمد: وكان يضع الحديث. ولا يعول على مثل هذا بجانب الأحاديث الصحيحة، وقد روي من حديث جابر مرفوعًا، ولا يصح.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وهو حجة بالتضافر والشواهد، ثم نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر بإسناد آخر أنَّه حسن الإسناد.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 416 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.