Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس

٩١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- عاب: يعيب عيبًا، والعيب: النقص في الشيء، جمعه: عيوب، والمراد أنَّه ﷺ لم ينسب طعامًا إلى عيب.

- قط: بفتح القاف، وضم الطاء المشددة.

قال في المعجم الوسيط؛ قط ظرف زمان؛ لاستغراق الماضي، وتختص بالنَّفي، يقال: ما فعلت هذا قط، فيما مضى، وقال في المحيط: والعامة تقول: لا أفعله قط، وهو غلط.

قُلتُ: لأنَّها مختصَّةٌ بالزَّمن الماضي.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 442 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.