Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

٩١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخرَى، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنف: رواه أحمد والأربعة، وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، من طرق، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، به.

قال الحاكم؛ صحيحٌ على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، قال عبد الحق: عِلَّته أنَّ همامًا تفرَّد به، ولكنها علة غير قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه.

* مفردات الحديث:

- شِقُّهُ: بكسر الشين المعجمة، وتشديد القاف، أي: جانبه ونصفه.

- مائل: مال يميل ميلًا، والميل: ضد الاعتدال والاستقامة.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - تقدم لنا أنَّ القسم ليس واجبًا على النبي ﷺ بين نسائه؛ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١]؛ ومع هذا فقد كان ﷺ يقسم بينهن في النفقة والمبيت والطواف عليهنَّ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 449 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.