Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] يعني: أنَّ الصلح خير من الفراق.

٤ - هذا التصرف من أم المؤمنين سودة ﵂ تصرفٌ حكيمٌ جدًّا فقد صحَّ عن عائشة أنَّها قالت: ما من الناس أحدٌ أحب أن أكون في مِسْلاخها من سودة. وتوفيت سودة ﵂ آخر خلافة عمر، ﵁.

٥ - قال العلماء: إذا وهبت الزوجة يومها وليلتها لضرتها، فلا يلزم ذلك في حقِّ الزوج، فله أن يدخل على الواهبة، ولا يرضى بغيرها عنها، وإن رضي الزوج، فهو جائز.

٦ - وللواهبة الرجوع في هبتها نوبتها من زوجها متى شاءت؛ لأنَّ الهبة يجوز الرجوع فيما لم يُقبض منها، والمستقبل منها لم يقبض.

٧ - إذا كان للزوج عدة زوجات، فخضَّت الواهبة نوبتها لواحدةٍ منهنَّ، تعيَّنت لها؛ كقصة سَوْدة مع عائشة، وإن تركت حصتها من القَسْم، من غير تخصيص في ضرائرها، فيسوِّي الزوج بينهنَّ، ويخرج الواهبة من القسم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 456 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.