Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 467

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

العموم الزوجان في حالة النشوز، والقاضي إذا تولى النَّظر في دعواهما.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [الآية النساء: ٣٤]، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز، يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا﴾ الآية [النساء: ١٤] فكما أنَّ الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج؛ فهو مشروع إذا كان من الزوجة، أو منهما.

وقال تعالى في الحكمين: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]؛ وهذه الآية عامَّةٌ في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع، أو تفريق؛ بعوضٍ أو بغير عوض.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وأمَّا بالنسبة للتفريق: فما روى البخاري في صحيحه، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى النَّبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُق، إلاَّ أنِّي أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "أفتَرُدين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فردت عليه، فأمره ففارقها".

وأما المعنى: فإنَّ بقاءها ناشزًا مع طول المدة، أمرٌ غير محمودٍ شرعًا؛ لأنَّه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروفٍ او التسريح بإحسان، مع ما يترتَّب على الإمساك من المضار، والمفاسد، والظلم، والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة، والبغضاء، وصلى الله وسلم على محمَّد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 467 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.