Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

٩٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَبْغَضُ الحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الصَّواب إرساله.

أخرجه أَبُو دَاود، وابن ماجه، والحاكم، عن محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، به.

وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٢) من طريق أبي داود، وأخرجه ابن عدي (٦/ ٤٦١) من هذا الوجه، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقد تعقَّب المناويُّ السُّيوطيَّ حين رمز له بالصحة في الجامع الصغير، فقال المناوي: هذا غير صواب.

قال الألباني: وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات، وهم:

١ - محمد بن خالد الوهبي.

٢ - أحمد بن يونس.

٣ - وكيع بن الجراح.

٤ - يحيى بن بكير؛ وقد اختلفوا عليه.

ولا يشك عالمٌ بالحديثِ أن رواية هؤلاء أرجح؛ لأنَّهم أكثر عددًا، وأتقن حفظًا، وأنهم جميعًا ممن احتج بهم الشيخان في صحيحهما؛ فلا جرم أن رجح

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 478 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.