Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 483

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

والثاني لقب.

- حُسِبَت عليه: مبنيٌّ للمجهول، والحاسب عليه هو النبي ﷺ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - طلَّق عبد الله بن عمر ﵄ امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي ﷺ، فتغيظ ﵊ غضبًا، حيث طلَّقها طلاقًا محرمًا، لم يوافق السنة، ثم أمره بمراجعتها، وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض أخرى، ثم تطهر منها، وبعد ذلك إن بدا له طلاقها، ولم ير في نفسه رغبة في بقائها، فليطلقها قبل أن يطأها؛ فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن يشاء، ومع أن الطلاق في الحيض محرم، ليس على السنة، فقد حُسِبَت عليه تلك الطلقة من طلاقها؛ فامتثل ﵁ أمر نبيه ﷺ، فراجعها.

٢ - تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي، الذي ليس على أمر الشارع، ولأنَّه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه ﷺ تغيظ، وهو ﷺ لا يتغيظ إلاَّ في حرام.

٣ - أمره ﷺ ابن عمر برجعتها دليلٌ على وقوعه، ووجهته: أن الرجعة لا تكون إلاَّ بعد طلاق، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله، والأمر برجعتها يقتضي الوجوب؛ وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي.

حَمَله بعضهم على الاستحباب، وذهب إليه الشافعي، ورواية عن أحمد، واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته كذلك.

٤ - الأمر بإرجاعها إذا طلَّقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر.

٥ - قوله: "قبل أن يَمَسَّ" دليلٌ على أنه لا يجوز الطلاق في طُهْر جامع فيه.

٦ - الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربَّما واقعها

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 483 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.