Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 490

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ: "طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاَثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فإِنَّهَا وَاحِدَةٌ"، وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: "أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألْبَتَّةَ، فَأَخْبرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذلِكَ، وَقَالَ: واللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من صحَّحه وأخذ به، ومنهم من ضعَّفه وأخذ بما يعارضه، ونتج عن هذا الاختلاف اختلافهم في حكم المسألة التي في هذا الحديث:

قال المصححون: قال أبو داود: هذا الحديث أصحّ من حديث ابن جريج الذي فيه: "إن ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا".

وقال ابن ماجه: سمعت الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 490 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.