Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 492

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:

١ - الحديث رقم (٩٣٠) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة، لا تحسب إلاَّ طلقةً واحدةً، فإن لم تكن نهاية الثلاث، فله الرجعة.

وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول.

٢ - أمَّا الحديث رقم (٩٣١) فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن رجعة، ولا نكاح: أنها طلاقٌ بدعةُ محرمةً.

٣ - ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى، وتعدي حدوده، من كبائر الذنوب، فإن النبي ﷺ لم يغضب إلاَّ على معصية كبيرة.

٤ - التلاعب بكتاب الله، وسنة رسوله، حرام، ولو بعد وفاته ﷺ، وإنما قال ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور.

٥ - أمَّا الحديث رقم (٩٣٢) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه الحديث رقم (٩٣٠)، من اعتبار الطلاق الثلاث واحدةً، وأن للمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق.

٦ - وأمَّا الرواية الثانية لأبي داود، فتدل على أن الطلاق "ألبتة"، يكون بحسب نية المطلق، فإن نوى به الثلاث، صار ثلاثًا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعية.

٧ - قال الشيخ بخيت المطيعي: إن رُكانة طلَّق زوجته "ألبتة"، وهو من كنايات الطلاق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثلاثًا إن نواها.

٨ - رواية "طلَّقها ألبتة" في حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق الثلاث كلمةً واحدةً: طلاقٌ بائنٌ بينونةٌ كبرى، وليس فيه رجعة إلاَّ بعد أن تنكح زوجًا آخر.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدةً، أو أوقعها

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 492 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.