Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 511

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

٩٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لا طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ" رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١)، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المصنف: رواه أبو يعلى، وصحَّحه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، فلقد صحَّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وابن عبَّاس، ومعاذ بن جبل، وجابر.

ولكنه معلول بما قاله الدارقطني: الصحيح أنه مرسل ليس فيه جابر.

قال يحيى بن معين: لا يصح عن النبي ﷺ: "لا طلاق قبل النكاح".

وقال ابن عبد البر: روي من وجوه إلاَّ أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة، ولكن يشهد له ما أخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه أيضًا معلول؛ لأنَّه اختلف فيه على الزهري.

قال البيهقي: أصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند أصحاب السنن: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" ... الحديث.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 511 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.