Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 514

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

الأول: عدم وقوع الطلاق؛ وهو قول الشافعي، وأحمد.

الثاني: صحة التعليق مطلقًا؛ وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: التفصيل بين أن يخص امرأة بعينها، فيقع الطلاق وإن عم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يقع شيء؛ وهو قول مالك.

والراجح هو القول الأول.

قال ابن رشد: والفرق بين التخصيص والتعميم هو استحسانٌ مبنيٌّ على المصلحة.

٥ - الإمام أبو حنيفة ﵀ فرَّق في التعليق بين الطلاق والعتق، فأبطله في الطلاق، وأجازه في العتق، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن القيم وذلك لأنَّ العتق له قوة وسراية، ولأنَّه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق، من باب القُرَب والطاعات، بخلاف النكاح: فإنه يقصد للبقاء، وليس الطلاق عبادة، وإنَّما هو مكروه.

٦ - أمَّا الحديث رقم (٩٤٠) فيدل على أن النذر لا يصح، ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده، فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق المعلق: قرار رقم (١٦) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٣٩٣ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد: فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (١٤)، الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين (١/ ٤/ ١٣٩٣ هـ و ١٧/ ٤/ ١٣٩٣ هـ)، القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة، المنعقدة فيما بين ٢٩/ ١٠/ ١٣٩٣ هـ و ١٢/ ١١/ ١٣٩٣ هـ، وفي هذه الدورة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 514 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.